⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-5-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ اعتماد مصرفى
⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تقديم الطلبات واوجه الدفاع
⚖️ الاعتماد المصرفى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسن هيكل وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 405 من قانون المرافعات تقضى قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 برفع الإستئناف فى الدعوى التى تنظر على الوجه المعتاد بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة ، وإذ حددت المادتان 407 و 1/407 مكرر من قانون المرافعات المواعيد اللازمة لإيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولتبادل الإطلاع عليها ، وأوجبت المادتان 1/407 مكرر و 408 مرافعات تعيين أحد أعضاء الدائرة لوضع تقرير تلخيص وتلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، ونصت المادة 408 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارىءلم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل " . فإنه يبين من هذه النصوص أن الشارع وإن كان قد أدخل فى باب الإستئناف نظام التحضير فى قلم الكتاب حتى تكون هذه الدعاوى مهيأة للفصل فيها قبل عرضها على محكمة الاستئناف ، إلا انه لم يرتب البطلان على مخالفة مواعيد إيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولم يمنع المحكمة من قبول مستنداتهم ومذكراتهم فى جلسة المرافعة الشفهية ، بل ورخص لها إذا إقتضت الحال تأجيل نظر الدعوى لتقديمها والردعليها لأنه إنما أراد أن تكون هذه المواعيد تنظيمية على ما يبين من المذكرة الإيضاحية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب القانون وضع تقرير التلخيص عند إحالة القضية للمرافعة ، ولم يوجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وضع تقرير آخر بعد الإحالة كلما جد جديد فى الدعوى أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التزام البنك بالوفاء بقيمة الإعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو إلتزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة . فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد إعتمد فى رفض طلب إجراء التحقيق على جملة قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى انه لا حاجة به إلى إتخاذ هذا الإجراء ، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى إستخلصتها المحكمة بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .