⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50912 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-3-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه هي كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى, وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي, وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني, وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن - بفرض صحة ذلك - من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طلب سماع شهود نفي - بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعن - هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها, هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكررا (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته, ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله- ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكانت تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره, وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هي الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى مارتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجنى عليه بأن الطاعن اعتدى عليه الضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبى أن إصابات المجنى عليه هى كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه لايتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبى ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن ــ بفرض صحة ذلك ــ من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفى والرد عليها استقلال مادام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طلب سماع شهود نفى ــ بفرض صحة إثارته بمذكرة الدفاع الطاعن ــ هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لا زماً للفصل فى ذات الموضوع وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماع شهود نفى ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكررا ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجنى عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ولما كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا محل للنعى عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ــ حصوله ــ ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن الدفاع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص ــ بفرض صحته ــ يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لا زم إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ......... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً باستخدام أداة "عصا" وطلبت محاكمته بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم اسبوعاً. فطعن الأستاذ/ .................. المحامي عن الأستاذ/..................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.