الطعن رقم 49716 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-3-26
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم ومحمد شعبان نائبى رئيس المحكمة ورشاد قذافى وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988 باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسبابه بتاريخ 20 من مارس سنة 1989 متجاوزا بذلك الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إلا أنه تعلل بأن المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي دون علمه بالحكم الذي صدر فيه, وأن محاميا حضر عنه بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لذلك, إلا أن المحكمة أغفلت طلبه أو تحقيق عذره, لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقدم شهادة مرضية, وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن, ولم يشر إلى حضور إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال المحكمة الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة - أما وقد اتخذ الطاعن من ذات العذر سببا حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح مع ميعاد الطعن بالنقض له إلى يوم علمه رسميا بصدوره, فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتبارا بأنه يتعلق بشكل الطعن. لما كان ما تقدم جميعه, وكان الثابت ولم يعرض الحكم لها, إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف - وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدق بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح مع القضاء فيها. والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 20 مارس سنة 1989 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه, فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه يكونان قد تما في الميعاد, مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقدم شهادة مرضية ، وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم يشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفى إغفال المحكمة الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما ستوجب نقضه والإحالة ــ أما وقد اتخذ الطاعن من ذات العذر سببا حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذى ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض له إلى يوم علمه رسمياً بصدوره ، فإنه يكون لهذه المحكمة النظر فى هذا العذر وتقديره اعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تقدم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها ، إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذى يقطع بفقدها نتيجة الإهمال فى حفظها بالملف ــ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ــ فإنه لا يكون وسع هذه المحكمة إلا أن تصدق بقوله فى قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعرضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها ــ والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 20 من مارس سنة 1989 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وأيداع أسبابه يكون قد تما فى الميعاد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الوحدة المحلية لمركز ...... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس الاتهام بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل وقدرت كفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة ........ الابتدائية (بهئية استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.