الطعن رقم 9006 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-4-2
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة تعدى على موظفيين عموميين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نلئب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بمقتضاها كما أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بالجريمة الأولى كما أن الحكم لم يرد على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمحضر الضبط ووجود خلاف بين الطاعن والضابط المجني عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استدل على ثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم من أقوال............. ومن تقرير المعمل الجنائي عن الأسلحة المضبوطة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ولما كان ذلك, وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتناء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به, يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه بمنعه من أدائه في المستقبل, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصل من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعن بها بعنصريه العام والخاص ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن مجرد جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقولهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استندا إلى ثبوت الواقعة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الجنائي هوي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها وأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من وجود خلافات بينه وبين الضابط المجني عليه إذ أنه لم يقدم أي دليل يؤيده والمحكمة لم تقتنع به فأطرحته ولم تسايره في ذلك. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرات لدى الجانى نية خاصة بالإضافى إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنق أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على القضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصل من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفيتهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعن بها بعنصريه العام والخاص ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن مجرد جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفاع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابه لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ثبوت الواقعة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الجنائى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق فإن مايثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر واستنباط معتقدها مما لاتقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من وجود خلافات بينه وبين الضباط المجنى عليه إذ أنه لم يقدم أى دليل يؤيده والمحكمة لم تقتنع به فأطرحته ولم تسايره فى ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي "رئيس مباحث ........." ليحمله بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض عليه بأن أطلق عليه والقوة المرافقة له أعيرة نارية من سلاح يحمله ولم يبلغ ذلك مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". ثالثاً: أحرز ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل علي السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً (أ) 1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ووالجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولي وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية والثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.