⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-4-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعذار
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تحديد نطاق الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور / عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف ، وأحمد حسن هيكل ، وأمين فتح الله ، وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترتيب الوارد فى المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التى يجب أن تدون فى الحكم ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الاخلال به البطلان ، فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب على عقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه ـ طبقاٌ للقواعد العامة ـ بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .