⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9544 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-4-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش . اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى وحسن أبو المعالى أبو النصر نولب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم لم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قاموا بإجرائها ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع, ورد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إن النيابة بذلك بما لا يصلح ردا, رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وبصدور ذات الحادث - من وكيل النيابة بمقر استراحته والتفت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث تحقيقا مما يحرزه من مخدر, كما أعرض عن دفاعه بطلب سماع شهود نفي, هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤيد إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع تحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم وأن الدفع بصدور إن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر أبتناء على تحريات جدية, وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب................قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها, فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيها انتهى إليه من إطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون بالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط, فإنه لا يكون له منعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به, ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية, وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية, فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه, هذا ويفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكررا منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات, هذا فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد,ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي,ثم نفي قصد الاتجار في حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاع بأن إحرازه كان بقصد التعاطي. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ــ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها لى تقديرها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن النقيب ................ قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزوال نشاطه فى المواد المخدرة من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة فى مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة إجراءاته ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطليه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفى إلا أنه اقتصر ــ فى جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكررا منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، هذا فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أمام المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفى ولم يحضر منهم أحد ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم فى الدفاع تكون غير قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ، ثم نفى قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.