الطعن رقم 429 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-6-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الاحتمالى
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الواقف
⚖️ الاسباب المرتبطة بالمنطوق
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بندب خبير لأداء المأمورية المبينة به ، إلا أنه عرض فى أسبابه لدفاع الطاعن الذى إستند فيه إلى أن العقد بين طرفى الخصومة رهين فى نشوئه بتحقيق واقعة إحتمالية هى موافقة المحكمة الشرعية على إستبدال الوقف وأنه عقد غير لازم لا يمكن أن يتولد عنه إلاحق إحتمالى محض لا يصلح أن يكون أساساً لدعوى المطالبة بالتعويض ، ورد الحكم على هذا الدفاع بما قرره من أن الالتزامات الناشئة عن العقد علقت على شرط موقف هو موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على البدل ، وأن هذا الشرط يعتبر متحققا وموجبا للتعويض إذا كان المدين
" الطاعن " هو الذى حال بفعله دون تحققه مما ألحق الضرر بمن صدر الشرط لصالحه . وكان هذا الذى قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه وإن لم يقطع فى إسناد الخطأ إلى الطاعن بالحيلولة بفعله دون تحقق الشرط ، إلا أنه حسم النزاع على تكييف العقد موضوع الدعوى وقطع فى الخصومة المترتبة على الدفاع الذى أبداه الطاعن فى الموضوع بعدم قبول المطالبة بالتعويض على أساس هذا العقد ، وعلى ذلك يكون قد قضى برفض هذا الدفاع وبقبول الدعوى بإعتبار العقد أساساً لها . وإذ أنهى الحكم على هذا النحو جزءا من موضوع الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه ، فإنه يعد حكما قطعيا فى هذا الشق مما يجوز الطعن فيه إستقلالا عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد قصر طعنه على قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئناف دون شكله فإن نقض الحكم يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف محل الطعن ، ولا يتعداه خارج هذا النطاق إلى شكل الاستئناف الذى يحوز قوة الأمر المقضى ، يستوى فى ذلك أن يكون قد قضى فيه وحده بحكم مستقل أو مع الموضوع بحكم واحد متعدد الأجزاء ، وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة إعادة النظر فى شكل الاستئناف الذى أصبح امره نهائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه "لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين (بيع أطيان موقوفة) بأنه معلق على شرط احتمالي. ذلك لأن الشرط الإحتمالي هو الذي يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان، والصحيح أن الإلتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد علقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على البدل". فإن تكييف الحكم لإلتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حق الدائن في الإلتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه. ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه " الصادر بندب خبير " لم يقطع فى وقوع الخطأ من جانب الطاعن " المدين " فى تنفيذ التزامه ، ولم يقم ضابطاً محدداً يتخذ أساساً لتقدير الضرر . وكان تحقيق عناصر التعويض لا يفيد بذاته إستنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض ما عسى أن يكون الطاعن قد عرضه من إستعداده للتنفيذ العينى لإستحالة هذا التنفيذ أو لعدم جدية العرض . فإن النعى على الحكم فى ذلك هو مما لا يجوز النظر فيه .