الطعن رقم 40127 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-4-21
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ............... في الطعن رقم............ لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلا لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء, ولما كان الأستاذ ............. المحامي تقدم بتاريخ ................. بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود اكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير في الميعاد القانوني - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه, ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن- لما كان ذلك. وكان لا يغني عن توقيع ورقة اسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعها ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن, كما وأن البين من الإطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض, ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها, ومن ثم فإن طلب الرجوع في الحكم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1995 فى الطعن رقم ............... لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلا لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء ، ولما كان الأستاذ .................. المحامى تقدم بتاريخ 11 من فبراير سنه 1996 بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند فى طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن . لما كان ذلك ومن المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض فى قلم الكتاب تسبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحاً متى قدم التقرير فى الميعاد القانونى ــ كما هو حال هذا الطعن ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه ، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطلب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن . لما كان ذلك وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعها ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض ، ولا يشفع فى ذلك إقرار الطالب فى الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية ، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ، ومن فإن طلب الرجوع فى الحكم يكون غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات أحد الناس بوضع إمضاء مزور وذلك بأن حرر الشيك المبين بالأوراق ونسبه لـ ...... المحامي مذيلاً إياه بتوقيعه ووقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وذلك علي النحو الوارد بالأوراق. ثانيا: استعمل المحرر العرفي المزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن قمه لبنك الدلتا الدولي لصرف قيمته وكذلك تقديمه لمحكمة جنح بولاق في القضية رقم ............ متمسكاً بصحته علي النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابة بالمواد 40/ ثانيا، 41، 211، 215 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهئية استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
وبجلسة 15 من أكتوبر سنة 1995 أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الطعن فتقدم الأستاذ/ .............. المحامي بطلب الرجوع عن هذا القرار وقد تأشر عليه بتحديد جلسة لنظر الطلب.