الطعن رقم 29348 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-5-2
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
بيانات حكم الادانه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ انقضاؤها بالتنازل
⚖️ الدفع بارتكاب آخرغير المتهم للجريمة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ صلح
⚖️ ضرب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تفسير عقد الصلح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمود شريف فهمى وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة وألزمه التعويض قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اكتفى بالإشارة إلى مادة القانون المنطبقة على واقعة الدعوى دون أن يفح عن أخذه بها, كما اعتمد الحكم في إدانته على أقوال المجني عليه والشاهد............... على الرغم من أن الأخير سئل بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال لأن سنه كان أحد عشر عاما ونصف في تاريخ الحادث, وأغفل دفاعه باحتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل شخص غيره إذ أن آخرين يتسمون باسمه كانوا من بين المتشاجرين الموجودين على مسرح الحادث كذلك خلص الحكم إلى توافر رابطة السبيبة بين فعل الضرب الذي أسنده إلى الطاعن والعاهة رغم معاناة العين اليسرى للمجني عليه من حالة مرضية وضعف في الإبصار وكان أولى بالمحكمة أن تتحقق من هذا الأمر عن طريق المختص فنيا ليستجلي حقيقته لا أن تحل نفسها محله في مسألة فنية, وأخيرا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تصالح المجني عليه مع الطاعن والثابت بمحضر الشرطة مما لعد تنازلا منه عنها وكان يتعين معه القضاء برفضها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والشاهد..............وما أورده التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نص القانون الذي أخذ الطاعن به بقوله "الأمر المعاقب عليه قانونا بمقتضى المادة 240/1 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليهما مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق, فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة, فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال..............كشاهد في الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ما دام أن الطاعن لا يمارى في قدرة هذا الشاهد على التمييز وتحمل الشهادة إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أنها شهادة لما كان ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل شخص غيره وبفرض أنه أثار ذلك أمام محكمة الموضوع - مردودا بأن هذا الدفاع يعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا, وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بعصا على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي من أن إصابة المجني عليه بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها اتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة وإعتامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها, ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35% فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من مرض هذه العين وضعف إبصارها أصلا لا يؤثر في قيام أركان هذه الجريمة ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنيا في خصوص ما أثاره لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض, لأنه يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفتها ومع ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص (في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة) طالما, أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع على أن ذلك لا يحول بين قاضي النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته, فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، قد أشار إلى نص القانون الذى آخذ الطاعن به بقوله ( الأمر المعاقب عليه قانونا بمقتضى المادة 240 / 1 من قانون العقوبات ) فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مادة القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ، ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم آخذه بأقوال ......... كشاهد فى الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال مادام أن الطاعن لا يمارى فى قدرة هذا الشاهد على التمييز وتحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل شخص غيره ــ وبفرض أنه أثار ذلك أمام محكمة الموضوع ــ مردوداً بأن الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً ، اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن كل ما تقدم إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بعصا على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التى نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائى والشرعى من أن إصابة المجنى بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها إتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة واعتامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها ، ويعتبر إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35 % ، فإن فى ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن ــ فى صحيح القانون ــ عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان مايثيره الطاعن من مرض هذه العين وضعف إبصارها أصلا لا يؤثر فى قيام أركان جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة . ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنيا فى خصوص ما أثاره ــ من مرض المجنى عليه بعينه وضعف قوة إبصارها قبل الإصابة ــ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة طالما أن العقوبة المقتضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 / 1 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع فى تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه فى أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه ــ شأنه فى ذلك شأن باقى العقود ــ إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة فى محضر جمع الاستدلالات على لسان المجنى عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه فى التعويض وكان استخلاصه سائغا فى العقل تحمله عبارات الصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...... عمداً بأداة صلبة راضة "عصا" علي عينه اليسرى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسري تقدر بنحو 35% خمسة وثلاثين في المائة، وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي المجني عله مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.