⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5737 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-5-8 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعا باسم المحامي.............. الذي حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه, وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام حكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامي مقبول أمام محكمة النقض, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها تحمل توقيعا باسم المحامى ......... الذى حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه ، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1،2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستى أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرد من القصود. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.