الطعن رقم 419 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ التوكيل فى الخصومة وفى الحضور امام القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : إميا جبران ، وأحمد حسن هيكل ، والسيد عبد المنعم الصراف ، وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ذكر " مراحل الدعوى " إلا أنه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يتعين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . وإذا كانت محكمة الموضوع قد عدلت ضمناً عن تنفيذ حكم المناقشة ولم يكن تنفيذ هذا الحكم محل نزاع بين طرفى الخصومة فلا على المحكمة إن هى لم تضمن حكمها المطعون فيه بياناً متعلقاً بحكم المناقشة بعد أن أصبح غير ضرورى للفصل فى الدعوى .