الطعن رقم 44553 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-5-12
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
التقرير بالطعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا مصدقا عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصري بالعراق أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء وكانت المادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات وكان التوكيل الذى قدمه محامى المحكوم عليه لا يعدو أ، يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخاريجة العراقية والقنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64 / 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن ، فإن الطعن يكون من غير ذى صفة مفصحاً عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام البناء المبين بالمحضر علي أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسميها. وطلبت عقابه بالمادتين 35، 67/2-4-5 من القانون رقم 30 لسنة 1982 ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بتغريم المتهم ثلاثة ألاف جنيه والإزالة والإخلاء. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, استأف ومحكمة بني سويف الابتدائية -بهئية استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فطعن الأستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.