الطعن رقم 3498 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1996-5-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة . اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس التوقيع على بياض
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ عقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ورشاد قذافى وفرحان بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ربته عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طعنه بالتزوير على بصمته الثابتة على الإيصال محل الدعوى وأطرحه بقوله "لا يقدح في صحة مقارفة المتهم لجريمته ما أُثاره وكيل المتهم من دفاع مجمله حصول المدعي بالحق المدني على التوقيع المزيل به الإيصال محل الجريمة بطريق الغش ذلك أنه لم يتقدم إلى المحكمة بثمة دليل تستدل منه على صحة نعيه غير مجرد أقوال مرسلة ساقها لا تطمئن إليها المحكمة لخلو الأوراق مما يعضدها حالة كونه قد أقر بصحة توقيعه على الورقة الأمر الذي تستخلص منه المحكمة على صحة علمه ببيانات الإيصال وتفويضه للمدعي بالحق المدني في كتابة ما سطر حالة كون التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن سائغا بعد أن اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاته على التقرير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم فإنه يفرض طلب الطاعن في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة .............. استدعاء المدعي بالحق المدني بالمدعو ................ لسماع شهادتهما.
فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحق المدني وأطرحه تأسيسا على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تشكل جريمة جنائية. لما كان ذلك, وكان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون. بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة. وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215, 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين التقرير في الطعن بعدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن سائغاً بعد أن اطمأن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسنده إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لن تجد فى تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لا تخاذ هذا الإجراء ــ كالحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاته على التقرير ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم فإنه بفرض طلب الطاعن فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة ................ استدعاء المدعى بالحق المدنى والمدعو ....................... لسماع شهادتهما فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام وهو نص منقول عن صدور المادة 411 من القانون الملغاه ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من قسم الأول من هذا القانون ــ بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ــ أن الشارع ــ وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ــ قد أقر الفقة والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدله التى استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المملوك للمدعي بالحق المدني والمسلم إليه علي سبيل الأمانة وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .................. إلخ.