الطعن رقم 29352 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-5-15
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة, أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل, وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية, وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة, مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة, فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله, ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة, إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر, إذ أن تلك التأشيرة بمجردها, لا تفيد اعتمادها لها أو الموافقة عليها, ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة إذ لا يتوفر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامى العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها ، لا تفيد اعتماده لها أو المرفقة عليها ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.