الطعن رقم 410 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-1-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 يبين أنه نص فى المادة 73 على أنه " إذا إنتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدى إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التى إكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة " . وإذ كان الطاعن من العمال المعينين بالماهية الشهرية وتحسب مكافأة مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، وقدر الحكم المطعون فيه مكافأته بمرتب عشرة أيام عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وخمسة عشر يوماً عن باقى السنوات ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .