⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12319 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-5-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع . حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ انقضاؤها بالتنازل
⚖️ سلاح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي وضع النار عمدا في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة وقد تساندت في إدانته إلى اعترافه- لم ترد على دفعيه بحصول هذا الاعتراف تحت تأثير الإكراه وتلفيق الاتهام, ودانته رغم إصابته بالجنون كما أن ما أورده الحكم يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث وذلك خلافا للثابت في الأوراق, ولم تعمل المحكمة حكم المادة 259 من قانون العقوبات باعتبار الواقعة جنحة, هذا فضلا عن تنازل المجني عليها والدة الطاعن, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق سواء بالإكراه أو بتلفيق الاتهام إو بإصابته بالجنون فإنه ليس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أورده الحكم لا يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقة قبل الحادث على النحو الذى أورده الطاعن فى أسباب طعنه فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . هذا فضلا عن أنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ولما كان هذا الخطأ ــ على فرض وجوده ــ لم يكن له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ هو لم يعول فى شىء على نقابل الطاعن مع شقيقة قبل الحادث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الواقعة التى وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن وضع النار عمداً فى محل مسكون مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون العقوبات ــ وهى التى أنزلتها المحكمة على واقعة الدعوى ــ دون المادة 259 من ذات القانون والتى لا تتوافر شروطها فى الواقعة فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهى وضع النار عمدا فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل فى الجرائم التى تنقضى الدعوى فيها بالتنازل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير ذى وجه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وضع النار عمداً في محل مسكون بأن سكب سائل "الكيروسين" علي محتويات المسكن الخاص بوالدته ..... فأضرم النارفيها فحدث الحريق المبينة أثاره بتقرير الأدلة الجنائية. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 252/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.