⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12712 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-5-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.اعتراف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليهما................و.................وأن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسبابا لطعنيهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الآخرين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما - بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل السلاح والأول أيضا بإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة ردت بما لا يسوغ على الدفع ببطلان الاعترافات التي تساندت إليها في إدانتهم لحضور محرر المحضر أثناء التحقيق معهم بالنيابة العامة, وبينما أثبتت إنكار المتهم الرابع للتهمة جزأت أقوال الشهود واعترافات المتهمين لتستخلص منها إدانتهم, كما تساندت في إدانتهم إلى أقوالهم وأقوال شهود الإثبات رغم تناقض كل منها في شأن من كان يحمل السلاح من بين المتهمين وأخيرا فإنها لم ترد على دفع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي في جريمة السرقة لديهما كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كلا من الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وإقرارات المتهمين الأول والثاني بمحضر الشرطة واعترافهما والمتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة وضبط السلاح بحوزة المتهم الأول, ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا, ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المتهمان من بطلان اعترافهما للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل إن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها, وكان من المقرر أيضا أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر حصول الشروع في السرقة ليلا من جناة متعددين يحمل أحدهما سلاحا, عرف حامل السلام أم لم يعرف,أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ فإن ذلك لم يكن بذي أثر في مسئولية الطاعنين عن الجريمة لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا, ولو لم يعلم به فإن كل ما يثيره الطاعنان في صدد تجزئة المحكمة لأقوال الشهود واعترافات المتهمين أو تناقضها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا في الحكم أمرا غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون, وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليهما .................... و ............................. وإن قرار بالطعن بالنقض فى الميعادإلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنيهما مما يتعيين معه القضاء بعدم قبولهما شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة . وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على ساحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام هذا السطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المتهمان من بطلان اعترافهما للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزىء الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى إذ هى ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر حصول الشروع فى السرقة ليلا من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً . عرف حامل السلاح أم لم يعرف . أخطأ الحكم فى تحديد حامله أم لم يخطىء ، فإن ذلك لم يكن بذى أثر فى مسئولية الطاعنين عن الجريمة . لما هو مقرر من أن حمل السلاح فى السرقة ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى يسرى على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به فإن كل ما يثيره الطاعنان فى صدد تجزئة المحكمة لأقوال الشهود واعترافات المتهمين أو تناقضها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير رضاء مالكه بنية تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى السرقة التى دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة ــ من الأفعال التى قارفها الطاعنان ــ هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: شرعوا ليلاً في سرقة السيارة ........ حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً أبيض (سنجة) وذلك بمناسبة السرقة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط أولهما وثانيهما والجريمة متلبس بها وفرار الأخرين. ثانيا: المتهم الأول أيضاً أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سنجة). وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/3، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1 مكرر، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.