⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18670 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظام عام
⚖️ نقد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل وبهيج حسن القصبجى ومحمد اسماعيل نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 - بجرائم الإنفاق بوسائل دفع غير مقبولة وبتسوية معاملاته بالنقد المصري وتغطية مصروفاته بالجنيه المصري على خلاف الأوضاع المقررة قانونا, قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن رد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عما نسب إليه من جرائم في عامي 1982, 1983 بما لا يصلح ردا, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله ".............. وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار أبلغت الشركة المذكورة خلال عامي 1985, 1986 بعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وهو يعد تاريخ وقوع هذه الجريمة في تاريخ المطالبة وليس من تاريخ وقوعها فلا محل بعد ذلك لدفعه أيضا". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوىبالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا, كانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه وقوعها. وكانت جرائم النقد وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل الأجنبي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ مطالبة الجهة الإدارية الطاعن بتصحيح المخالفات المنسوب إليه ارتكابها هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن الواقعة التي أقام الطاعن دفعه بانقضائها تمت في سنتي 1982 , 1983 ولم تتم مطالبته بتصحيحها إلا في سنة 1987 وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه. فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. هذا فضلا عن أن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 - بعد الحكم المطعون فيه - وعمل به في الثالث من يونيه سنة 1994 قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه وهو ما لم يكن جائزا من قبل في ظل القانون القديم, ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أيضا أن يكون مقرونا بالإعادة لمحاكمة الطاعن من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية هى أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت جرائم النقد وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تاريخ مطالبة الجهة الإدارية الطاعن بتصحيح المخالفات المنسوب إليه إرتكابها هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن الواقعة التى أقام الطاعن دفعه بانقضائها تمت فى سنتى 1982 ، 1983 ولم تتم مطالبته بتصحيحها إلا فى سنة 1987 وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه . فإن الحكم المطعون فيه وقد إعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر إن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الذى صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 ــ بعد الحكم المطعون فيه ــ وعمل به فى الثالث من يونية سنة 1994 قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه يعد أصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات لما إشتملت عليه أحكامه من إجازة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عليه وهو ما لم يكن جائزاً من قبل فى ظل القانون القديم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكانت مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أيضاً أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لمحاكمة الطاعن من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه 1- بصفته رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 قام بالانفاق من خلال وسائل وادوات دفع غير مقبوله على غير الشروط والاوضاع المقررة لقانون التعامل بالنقد الاجنبى على النحو المبين بالاوراق 2- بصفته السابقة قام بتسوية معاملاته بالنقد المصرى فى غير الحدود التى تسمح بها تعليمات الرقابة على النقد 3- بصفته السابقة قام بتغطية مصروفاته بالجنيه المصرى عن طريق حساب التشغيل . وطلبت عقابه بالمادتين 8،14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1990 والماده 44 من لائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 366 لسنة 1976 والمادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1974 والمادتين 91،96 من لائحته التنفيذية . ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن كل تهمة والزامه بغرامة اضافية تعادل مبلغ 104654.39 دولار امريكى ، 554576.18 فرنك فرنسى . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الاستاذة/00000000 المحامية عن الاستاذ/0000000000 المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن الطاعن 00000000 الخ ...