⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4684 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظام عام
⚖️ وكالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية إثر عودته من العمل بإحدى الدول العربية استغل أمواله في إعادة افتتاح محل المجوهرات الخاص بوالده الطاعن وقام بتأثيثه وشاء بضائع للاتجار فيها به وكذلك بعض المنقولات والأدوات الأخرى وقد سلمها للطاعن لهذا الغرض وخلص غل أن استلام الطاعن لهذه الأشياء على سبيل الوكالة وأنه اختلسها لنفسه إضرارا بالمدعي بالحقوق المدنية, ودلل على عقد الوكالة بالبينة استنادا على توافر المانع الأدبي الذي حال دون إثبات هذا العقد كتابة, وقد أورد الحكم الأدلة الكافية على ثبوت صورة الواقعة على النحو المتقدم وصحة إسنادها إلى الطاعن, فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمونها ومؤداها في بيان جلي واضح واف لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق, ومن ثم فإن النعي بقصور الحكم في بيان أدلة الدعوى ومؤداها وكيفية استلام الطاعن للأشياء المبددة والنحو الذي تم به الاختلاس يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقر أن المادة 63 من قانون الإثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة في حالة وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه, وأن المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا, وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض, فمتى رأى القاضي من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة البينة فلا معقب على رأيه في ذلك, ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجودا أو عدما تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها, ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكم النقض, وكان من المقرر ان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها النظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد وإذا كان الحكم قد قام قضاءه برفض الدافع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لى قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة, وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبي من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه, فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضي برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وان تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى, فإن ركونها إلى أقوال شهود الإثبات الموثقة بمأمورية الشهر العقاري وشهادة مأمورية الضرائب يكو سائغا, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة إن الطاعن لم يطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا جناح عليها إن هي قضت في الدعوى دون سماعهم طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية يكون على غير سند, الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمونها ومؤداها فى بيان جلى واضح واف لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، ومن ثم فإن النعى بقصور الحكم فى بيان أدلة الدعوى ومؤداها وكيفية إستلام الطاعن للأشياء المبددة والنحو الذى تم به الاختلاس يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 63 من قانون الاثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه ، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، فمتى رأى القاضى من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك ، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها ، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الاثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود على قيام مانع أدبى حال دون الحصول على كتابة ، وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بهذا الدفع ولكن الحكم المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبى من الحصول على الكتابة على أسباب مقبولة مؤدية إليه ، فإنه لا يكون قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا جناح عليها إن هى قضت فى الدعوى دون سماعهم طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية يكون على غير سند .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنيه دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح بندر بنى سويف ضد الطاعن بوصف أنه بدد الاشياء المبينة بصحيفة الدعوى والمملوكة للمدعى بالحق المدنى والمسلمة اليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بمالكها . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه ان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بندر بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة حنيهات لايقاف التنفيذ وإلزامه ان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........الخ .