⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-5-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
⚖️ الرجوع فى الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز - خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات - أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى المعياد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، ولما كانت هذه الرخصة قد أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى الميعاد فخول له أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته ، فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة لم يؤثر ذلك فى شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحا فى المعياد ، وإن كان الحكم قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون 628 لسنة 1955 ينص فى مادته الأولى على أنه ,, يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 . وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية او بالوقف وإلا كان الحكم باطلا ً،، . فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ... فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان الواقف قد حرم نفسه وذريته من الإستحقاق ومن الشروط العشرة وما إذا كان الوقف قد أنشىء مقابل عوض مالى أو لضمان حق ثابت قبل الواقف وذلك لتحديد ما إذا كان للواقف حق الرجوع فى الوقف من عدمه وبيان شخص المستحق الذى تؤول إليه ملكية ما إنتهى فيه الوقف تبعاً لطبيعة إستحقاقه وتحديد صفته فيه ، فإن النزاع فى هذه المسائل كلها يعتبر متعلقاً بالوقف من حيث إنشائه وشروطه التى يستوجب بحثها الخوض فى تفسير عبارات كتاب الوقف ويطبق فى شأنها القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ويكون تدخل النيابة العامة واجباً عند نظر هذا النزاع وإلا كان الحكم باطلاً .