الطعن رقم 40104 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أحداث . إجراءات .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجى وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم أغفل إيرادا وردا على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة ثاني درجة ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن النيابة العامة لشخص أخر غيره, وذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على انه"يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على انه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني, والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة وضحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم, وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه, وهو ما يجعل الإجراء أنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعدوا عن إجراء جوهري وتقصيرا منه يترتب عليه البطلان, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بإجراء صحيحة وفقا للمادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة " . يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة ــ بالنسبة للحالات التى أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى فى شأن العوامل التى دعت الحدث إلى إرتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعنى ، والغرض الذى رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة ونحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم ، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر فى تقرير العقاب وفى إختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية إصلاحه ، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر ــ الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره فى تكييفه الحق و وضعه الصحيح ــ إجراء من الإجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث . فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن إجراء جوهرى وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعى على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والاعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه وهو حدث تزيد سنه على خمسة عشر عاما ولا يجاوز ثمانى عشرة سنة سرق وآخر بالغ الاشياء المبينه الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ 00000000وكان ذلك ليلا فى مكان مسكون . وطلبت عقابه بالمادة 317/1،2،5 من قانون العقوبات والمادتين 1،15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث ومحكمة جنح احداث الجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بإيداع الحدث باحدى دور الرعايه الاجتماعية لمدة سنة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كان لم تكن . استأنف - ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الاستاذ/00000000 المحامى عن الاستاذ / 0000000000 المحامى . نيابة عن الولى الطبيعى " ابنه المحكوم عليه " فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .