الطعن رقم 11109 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1995-12-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الطيف على أبو النيل ومحمد اسماعيل موسى نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها إذ دانها بجريمة تزوير في محرر عرفي واستعماله. قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك إن الفعل المسند إليها بمنأى عن التأثيم, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها ارتكبت تزويرا في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة المقدم لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان ادعت إنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر, واستعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت إلى الشركة المذكورة مع علماه بتزويره, ومحكمة أول درجة قضت بإدانتها عملا بالمادة 215 من قانون العقوبات وبإلزامها بان تؤدي واحد وخمسين جنيها إلى المدعي بالحقوق المدنية, وإذ استأنفت قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة اسبوها مع الشغل, وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعنة قامت بملئ بيانات طلب إمداد محلها بالتيار الكهربائي بعد أن قام الموظف المختص بإضافة عبارة - العقار الملكي - إلى الطلب. لما كان ذلك, وكان من المقر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا , فهو ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب, أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم, فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك, وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف, وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الإدعاء - في الطلب المقدم منها لتوصل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار, وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبه الطاعنة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خاف النظر المتقدم فإنه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي أخر, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما اسند إليها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم ، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته . لما كان ذلك ، وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف ، وكان ما صدر من الطاعنة ــ على ما حصله الحكم على السياق المتقدم ــ قد إقتصر على الإدعاء ــ فى الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائى إلى محلها ــ بأنها مالكة لهذا العقار ، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما إرتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما إرتكبته الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها اولا : ارتكبت تزويرا فى محرر عرفى هو طلب تركيب عداد الانارة لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان ادعت انها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر . ثانيا : استعملت المحرر سالف البيان بان تقدمت به الى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره -وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعى 000000000 مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضوريا بحبس الطاعنة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والزامها بان تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنفت ومحكمة 000000 (بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة اسبوعا مع الشغل
فطعن الاستاذ/00000000 المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .