⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19797 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام واحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعد قبول الطعن استنادا إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد ثم قدمت الطاعنة طلبا للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلا والنظر فبك موضوعه وقامت طلبها على أنها قدمت السباب الطعن في الميعاد إذ أن الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه -الصادر في 22 من مارس سنة 1990 - في الأول من مايو سن 1990 وبيد انه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي الذي قدمت فيه أسباب طعنها, لما كان ذلك, وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لا استنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديدو إلا المحكمة النقض قد استنت خروجا - على هذا الفاصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة مناه لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيهو وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما به من عدم قبول الطعن شكلا قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا ثم من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطا في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون يفه صدر بتاريخ 2 من مارس سنة 1990 وقر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من ابريل سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2 من مايو من العام ذاته, ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الأول من مايو سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية ومن ثم فغن ميعاد الطعن يمتد على اليوم التالي, لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني وكان قرار المحكمة الصادر في التاسع من ديسمبر سنة 1992 بدم قبول الطعن استنادا على أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد قد بني على خطأ لا تقدير فيه لمحكمة وبسبب لا دخل للإدارة الطاعنة فيه فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار, ونظر الطعن من جديد. ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معرضتها الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابي الأستئنافي المعارض فيه قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اغفل الشهادة الطبية التي قدمها محاميها لإثبات مرضها فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة إن ملف الدعوى قد اشتمل على شهادتين طبيتين أدرجتا ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف الأولى مؤرخة........................ واثبت بها ما يفيد أن الطاعنة كانت مريضة بارتفاع نسبة البولينا في الدم وتحتاج علاجا وراحة لمدة أسبوع من تاريخ تحرير الشهادة والثانية مؤرخة ................ واثبت بها ما يفيد أن الطاعن مريضة بانخفاض ضغط الدم وهبوط كلوي وارتفاع بولينا الدم والتوصية بدخولها المستشفى للعلاج, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كانا تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنها إذا كان هذا التخلف ليرجع إلى عذر قهري رحال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, ولما كانتا الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من نادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن نبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي على ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكانت محكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة, وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم لمطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وإمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، إلا أن محكمة النقض قد إستنت ــ خروجاً على هذا الأصل ــ العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وكان يشترط ــ كى تعدل المحكمة عن حكم أصدرته ــ أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم إستيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد إستوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ فى مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه لا يصح الحكم فى معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعرض من إستعمال حقه فى الدفاع ، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبنى ما تنتهى إليه من رأى فى هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعرض فى حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذى تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها توصلت الى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدرا بالاوراق والمملوك 000000 وكان ذلك بالاحتيال بان اوهمته بمشروع كاذب هو تسفيره للعمل بالخارج على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 . وادعى المجنى عليه قبل المتهمة مدنيا بإلزامها بان تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضوريا بتوكيل عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وفى الدعوى المدنية بالزامها بان تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت المحكوم عليها . ومحكمة دمنهور الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ/00000000 المحامى عن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض و بجلسة000000000 قضت محكمة النقض معقودة فى هيئة "غرفة المشورة " بعدم قبول الطعن تأسيسا على ان ايداع الاسباب بعد الميعاد . وبتاريخ00000 تقدم الاستاذ00000000 المحامى بطلب رجوع فى الحكم تأسيسا على ان الاسباب اودعت فى اليوم الثانى لنهاية ميعاد الطعن الذى صادف اجازة رسمية " بمناسبة عيد العمال " وبتاريخ 0000عرض الطاعن على هذه الدائرة والتى حددت لنظره جلسة 000000 الخ .