⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبني الطعن هو الحكم مطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور يف التسبب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من تاريخ إصداره وعول في إدانته على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليته تصويرهما للواقعة ولم يرد على دفاع في هذا الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماي الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافا لما يقوله الطاعن, وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك إن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقر أن من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة العدوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وان وزن القوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الضياء عليها متروكا لتقدير محكم الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإنا ذلك فيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن منعي الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتاه فيه أمام محكمة النقض, هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره فى صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان فى مكان معين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1،2،7/1،34/1 بند (أ) ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .