الطعن رقم 10217 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة . قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ طرق عامة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة بناء على جانبيه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة تعد فعلا غير مؤثم, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه في يوم 25/8/1990 تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء على الأرض الواقعة على جانبيه دون موافقة الجهات المختصة, وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 , 2 , 13/3 , 15 , 17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 , ومحكمة أول درجة دانته على هذا الأساس وقضت بتغريمه خمسين جنيها وإلزامه بمصاريف رد الشئ لأصله, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص - لخدمة أغراض القانون - بأعباء نص عليها من بيناه عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها, ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار غليها في المادة 10 منه" إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان "العقوبات" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية 1- ...................... 2- .................... 3- ................. اغتصاب جزء منها 4- ................. إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق - 5- ..................... 6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة لكيلو مترات 7- ...................... 8- ................. فقد دل بذلك على أن الشارع قصر تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1968 المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة فعلا للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة لما كان ذلك, وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود إلا انه لم ينص على اعتبارها جزءا مناه ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخافة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وإذ كان من المقرر إن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وان القياس محظور في مجال التأثيم, وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي دين الطاعن بارتكابها - حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلا غير مؤثم فإن الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص فى مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص ــ لخدمة أغراض القانون ــ بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة وإشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص فى المادة الثانية عشرة منه على أنه " لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها فى المادة 10 منه " إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص فى المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان " العقوبات " على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة " بأحد الأعمال الآتية : 1ـ ............ 2ـ........... 3ـ إغتصاب جزء منها 4ــ إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق 5ـ .......... 6ـ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات 7ـ ......... 8ـ ........ " فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التى تقام على جانبى الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1968 المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة فى الحدود التى قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على إعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ فى مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وإلتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدى المذكور على الطريق العام ذاته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين الطاعن بإرتكابها ــ حسبما يبين من وصف التهمة ــ تعد فعلاً غير مؤثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بإرتكابها وعاقبه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الطريق العام بأن اقام بناء على الارض على جانبيه دون الحصول على موافقة الجهات المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،12،13/3،15،17 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ومحكمة جنح الشهداء قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيها ورد الشىء لاصله . استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .