⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15096 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " الصفة فى الطعن "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم رجب فراج وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه............كان موكلا عن المدعو/..........بمثابة الأخير نائبا عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون قيد قرر من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم قيامه بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص. وعدم إخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغرة، وعدم تحريره عقد عمل للعمال لديه وتسليم نسخة منه لمكتب التأمينات، وعدم تقديمه ما يفيد حصول العمال على أجورهم، وعدم إنشاء ملف كامل مستوفي لكل عامل، وعدم قيامه بتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ بالمنشأة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل وإضراره، وعدم قيامه بتعليق جدول بمواعيد العمل ولائحة تشغيل الأحداث، ولائحة تشغيل النساء، ولائحة الجزاءات ونظام العمل الأساسي. قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قد خلا من الأسباب التي بني عليها مخالفا بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله (وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أ.ح). وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولا يحول دون ذلك، أن تكون الجرائم العشر عدا الجريمة السادسة مخالفات، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصبا على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معا، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم العشر موضوع الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلا، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضا وذلك عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق أن الاستاذ / .......... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............. كان موكلا عن المدعو /................. بمثابة الأخير نائبا عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير الى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن ، بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند اليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه الى المخالفات وحدها ، فإذا كان الطعن منصبا على الحكم الصادر فى الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجرائم المنسوبة الى الطاعن ـ وإن تميزت الواقعة فى كل منها عن الأخرى ـ فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله والاحالة بالنسبة الى التهم العشر موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة اليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : قاما بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص . ثانيا : لم يقما بإخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغره . ثالثا : لم يقما بتحرير عقد عمل للعمال لديهما وتسليم نسخة منه الى مكتب التأمينات . رابعا : لم يقدما ما يفيد حصول العمال على أجورهم . خامسا : لم يقما بإنشاء ملف كامل مستوف لكل عامل . سادسا : لم يقما بتوفير وسائل الاسعاف والانقاذ بالمنشاة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل و أضراره . سابعا : لم يقما بتعليق جدول بمواعيد العمل . ثامنا : لم يقما بتعليق لائحة تشغيل الاحداث . تاسعا : لم يقما بتعليق لائحة تشغيل النساء . عاشرا : لم يقما بتعليق لائحة الجزاءات ونظام العمل الاساسى . وطلبت عقابهم بالمواد 1، 3، 8، 18، 21، 30، 35، 55، 121، 141، 148، 157، 165، 170، 172/1 من القانون 137 لسنة 1981 ومحكمة جنح السيده زينب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات عن كل تهمة من الأولى الى العاشره وخمسين جنيها عن التهمة السادسة وتعدد الغرامة بعدد تسعة عشر عاما لكل التهم عدا التهمة الثانية . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.