⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40379 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: معرضة . نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلا من الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الإستئنافية والذي هو من الأحكام الشكلية، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازما إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الإستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان التقرير بالمعارضة يصح في القانون أيا كان الشكل الذي يتخذه مادام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملا إجرائيا يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعي عليه شكله من إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الإستئنافية ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب أخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة ــ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ فى تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلا من الحكم بإعتبارها كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذى هو من الأحكام الشكلية ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها فى حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازما الا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطعن واردا على الحكم الصاددر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان التقرير بالمعارضة يصح فى القانون أيا كان الشكل الذى يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملا إجرائيا يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يمارى فى أن التقرير الذى ينعى عليه شكله من اغفاله بيان اسم المحكمة التى تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يتخلف عن الحضور الا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره فى وجه طعنه ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المنقول المبين الوصف والقيمة بالاوراق (تيار كهربائى) والمملوك لجهة حكومية . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دمياط قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الاستاذ/ ................ المحامى عن الاستاذ/................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .