⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-6-9 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اعلان الخصوم
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن
⚖️ تفسير عبارات المحرر
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى اجراءات الدعوى امام المحكمة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون رقم 106 لسنة 1962 المعدل للمادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قد رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن و ألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الإقلال من مواطن البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان إقرار الطاعن المصدق بمكتب التوثيق و المقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذاعليه الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الإقرار و تمسكه بما جاء به إقرار منه بإطلاعه عليه و قبولاً منه للترك و من ثم يتعين القضاء بقبول ترك الخصومة فى الطعن على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالإستئناف و إختصامه هو فيه دونهم ، بطلان نسبى لا يجوز لغير هؤلاء الورثة التمسك به لأنه إنما شرع لمصلحتهم
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز الإعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور الورقة على إستقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه إذ أن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضاً و تفسيره إنما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لا بما تفيده عبارات معينة منها .