الطعن رقم 10029 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
محال صناعية وتجارية .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي إقامة وإدارة منشأة دون ترخيص قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه استند على الترخيص بإنتاج الطوب الطفلي الصدر للطاعن م الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة مع أنه لا يغني عن الترخيص بإقامة المنشآت وإدارتها من الجهة الإدارية المختصة بالمحلات الصناعية والتجارية طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق إن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائة جنيه لكل تهمة والغلق عن جريمتي إقامة وإدارة منشأة (مصنع طوب طفلي) دون ترخيص, فأستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده إستادا إلى الترخيص الصادر له في 16 من أكتوبر سنة 1985 بإنتاج طوب طفلي والذي يشكك في صحة الاتهام - ولما كان الثابت م ذلك الترخيص أنهى صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة بإنتاج الطوب الطفلي تطبيقا لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 , وهو ما لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل, وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول في قضائه بالبراءة على الترخيص بالإنتاج المشار غليه, فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون. ولما كان من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم طفاية أدلة الثبوت, إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب, وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق غليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص الدعوى, فإنه يتعين نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الترخيص أنه صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة بإنتاج الطوب الطفلى تطبيقاً لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 ، وهو ما لا يغنى عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته المنصوص عليهما فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل . وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل السلطة فى الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول فى قضائه بالبراءة على الترخيص بالإنتاج المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه (1) اقام منشأة (مصنع طوب طفلى) بدون ترخيص من الجهة المختصة (2) أدار منشأة (مصنع طوب طفلى) بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،17،18/2 من القانون رقم 453 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 359 لسنة 1956 ، 177 لسنة 1981 ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والغلق . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض 0000 الخ .