الطعن رقم 1129 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض . أسباب الطعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمةوعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض.
وحيث عن الطاعن الثاني بنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس. هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها, أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن. باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها, وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملا بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إذ أن مصلحته تستوجب- في صورة الدعوى بالماثلة- أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم آو الدعاوى- وغلا ما أستثنى بنص خاص- لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطاعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهى ضمانات لا تتوافر في محاكم امن الدولة المشكلة ووفقا لقانون الطوارئ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه- .لما كان ذلك, وكان لا يمارى في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا بحسب القانون الأخير يكون في غير محله .لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, ولما كانت الواقعة التي استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن- والمتهم الأخر الذي لم يقبل طعنه شكلا- قد سرقا بالإضافة إلى سيارة أجرة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لا يجديه القول أو المجادلة في شأن الأقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الإكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة في تخدير المجني عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وأدانت الطاعن بمقتضاها .لما كان ذلك, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ـ طوارئ ـ ليست الا محاكم استثنائية . ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن جاز فى المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم آمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ولو كان المشرع قد اراد افراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الاحوال المماثلة فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسالة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن فى أن يحاكم أمام محكمة آمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن فى ذلك اساءة الى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مصلحته تستوجب ـ فى صورة الدعوى الماثلة ـ أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم أو الدعاوى ـ الا ما استثنى بنص خاص ـ لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق فى الطعن فى أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهى ضمانات لا تتوافر فى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بهذا الوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لا يمارى فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعى على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بحسب القانون الأخير يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لا يجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال اقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وأدانت الطاعن بمقتضاها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخرى " قضى ببراءتها " بأنهم سرقوا سيارة ونقود المجنى عليه....................... وكان ذلك بطريق الاكراه وفى احدى الطرق العامة بأن وضع المتهم الثانى له مادة مخدرة فى كوب شاى و ما ان احتساه المجنى عليه حتى فقد وعيه و تمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة الاشياء آنفه البيان .المتهم الأول : 1- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد" 2- احرز ذخائر " عدد ست طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه .واحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1،6،26/1-5 ،30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و الجدول رقم (2) الملحق به والمادة 317 / رابعا ، خامسا من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17،32 من نفس القانون بمعاقبة المتهم الاول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الاولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عن التهمتين الثانية و الثالثة وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح النارى و الذخيرة المضبوطتين. ثانيا : بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب اليه. باعتبار ان التهمة الاولى المسندة إليهما هى السرقة ليلا .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ.