الطعن رقم 43411 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-11-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم عبد المطلب نائب رئيسالمحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد, قد شابه بطلان, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في جلسة غير علنية, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان في جلسة علنية, كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان, لما كان ذلك, وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها الشارع من وجوب العلانية في جميع إجراءات المحاكمة إلا ما استثنى بنص صريح وفي تدعيم الثقة بانقضاء والاطمئنان إليه, وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري لما كان ما تقدم وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم, وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر في جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الاشارة الى أن النطق به كان فى جلسة علنية ، كما اتضح من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان لما كان ذلك وكانت المادة 303 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية وكانت علنية النظق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية التى توخاها الشارع من وجوب العلانية فى جميع إجراءات المحاكمة الا ما استثنى بنص صريح وهى تدعيم الثقة بالقضاء والاطمئنان اليه وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى لما كان ما تقدم وكان محضر الجلسة وورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر فى جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والإئتمان الزراعي والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في ايوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز جهينة قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف -ومحكمة سوهاج الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن الأستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.