الطعن رقم 50609 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-11-26
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد حجز . اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس اغلمحكمة وعضوية مصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز نازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز, مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزاع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972, وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى المذكورة, غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته, كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله أو الرد عليه, كما دفع الطاعن بأن الحجز وقع على ماشينه بناحية الكوم الأخضر مركز حوش عيسى وحدد لبيعها سوق الناحية وأنه لا يلتزم بنقل المحجوزات, وقدم شهادة أمام المحكمة الاستئنافية تأييدا لدفاعه ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قد صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من المدين الطاعن المحجوز عليه ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات لما كان ذلك, وكانت المادة 37 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه :" يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز, أو باسترداد الأشياء المحجوزة, وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع, فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً, لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة, وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن, وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو ردا بما يسوغ إطراحه, فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور لما كان ذلك, وكان يبين من مذكرة دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة أنه طلب الحكم بالبراءة ودفع بأن الحجز توقع بناحية الكوم الأخضر مركز 00000 وتحدد للبيع بسوق 0000 الذي يبعد عن محل الحجز ولم يحضر مندوب الحجز بمحل الحجز وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات كما قدم الطاعن - أمام المحكمة الاستئنافية إقرارا من الوحدة المحلية ثابتاً فيه عدم وجود سوق بالناحية المذكورة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم, فإنه يكون مشوبا بالقصور لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه : يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الىأن يفصل نهائيا فى النزاع فإن دفاع الطاعن بالاستناد الى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه الى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التى قد يتغير لها وجه الرأى فى الدعوى فيما لو حقق بلوغا الى غاية الأمر فيه ورغم جديته التى تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو وردا بما يسرغ اطراحه فإن حكمها ينطوى على اخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانونا بنقل الأشياء المحجوزة الى أى مكان قد عين لبيعها فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن وهو دفاع جوهرى يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون مشوبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة لعام الطاعن بأنه بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً في ....... عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة ...... الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن الأستاذ/................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه والأستاذ/................ المحامي نيابة عنه أيضا في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.