⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47330 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-11-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم . اصداره . نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سرى صيام نلئب رئيس المحكمة وعضويى محمد شتا وأحمد عبد القوى نائبى رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضا على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية, فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض, شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب. ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية, وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز الفاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا وبالتعويض الا بإجماع آراء قضاء المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع الزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً مستخدما في الإعتداء أله. وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المحلة البكرى قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المدني وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.