⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42485 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-5-30 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض . تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ووفيق الدهشان وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد احد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبوله شكلا. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية، قد جاء مشوبا ببطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال. ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المدعي بتزويره، واعتمد الحكم في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي بني استدلاله على شيك اتخذ أساسا للمضاهاة رغم عدم اعتراف المطعون ضده به وطعنه عليه بالتزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه قد قضت الحرز من إدارة أبحاث التزييف والتزوير واطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي قات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلا وفضلا عن ذلك، فإنه لما كان يبين من المفردات المضمومة ومحضر جلسة............ أن الطاعن تقدم بمحافظة مستندات من بينها الشيك............. وأن المطعون ضده لم يعترف بهذا الشيك وطعن عليه بالتزوير وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف المرفق بالأوراق والذي يتضح منه أنه بني استدلاله على الشيك المشار إليه واتخذه أساسا للمضاهاة. ولما كان يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفا بها، فإذا كان الشيك............ الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنة عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيبا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به فى الميعاد القانونى إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبيت من أنه رئيس نيابة على الأقل ــ إعملاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها . الأمر الذى فات محكمة ثانى درجة إجراءه ، فإن حكمها يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر إنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها ، فإذ كان الشيك ........... الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانة عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيباً .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضده بوصفه أنه أصدر بسوء نية له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب محاكمته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الإبتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.