⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63211 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-6-2 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد نائبى رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار ورضا القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى ولم بفطن إلى أن ما قام به المطعون ضده من أفعال تمثل ركن الاحتيال، وأن ما تساند يفطن إلى أن ما قام به المطعون ضده من أفعال تمثل ركن الاحتيال، وأن ما تساند إليه في قضائه من أن المدعي بالحق المدني من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات غير مقبول إذ كان على المحكمة أن تقف على هذا الأمر بنفسها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده كان يعمل مندوب توزيع بشركة المدعي بالحقوق المدنية وأنه تسم من الشركة بضائع قيمتها 129000 جنيها وقدم كمبيالات للشركة بأسماء أشخاص وهميين وأن زوجته التي كانت تعمل معه بذات الشركة كانت تقبل منه هذه الكمبيالات وأنه بواسطة هذه الكمبيالات تمكن من الاستيلاء على البضائع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المدعي عليه - المدعي بالحق المدني - من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعني بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر يكون حكمها معيبا، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وهو كما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيانه مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرته دون أن تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوة عن بصر وبصيرة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وبغير حاجة لبحث وجه الطعن الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الكذب يبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل فى عداد هذه الأعمال استعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأورق التى قدمها المطعون ضده وهل هى صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المجنى عليه ــ المدعى بالحقوق المدينة ــ من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر يكون حكمها معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استولي علي الأشياء المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة لـ ....... وأخرين وكان ذلك بالاحتيال بإيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوجود سند دين غير صحيح وذلك بأن قدم الكمبيالات المبينة بالأوراق للمجني عليه سالف الذكر موهما إياه بتسليمها للأشخاص صاحبي الكمبيالات مقابل شرائهم للبضائع علي النحو الوارد بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982. وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.