⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-1-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر وجه الدفع بعدم الإختصاص وأسانيده ووجه الدفع بالتقادم وأسانيده فإنه بذلك يكون قد أورد ضمن بياناته ما قدمته الطاعنة من طلبات ودفوع وخلاصة ما إستندت إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية بما يحقق غرض الشارع ويفى بمقصوده فيما نصت عليه المادة 349 من قانون المرافعات من وجوب أن يذكر فى الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايعيب الحكم ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمدت عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة ومبينة فى مذكرات الخصوم ، وهو ما يكفى معه مجرد الإشارة إليها ، كما أنه لايعيبه عدم ذكر أسماء الشهود الذين ذكروا فى التحقيق وعدم إيراده نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أن تقادم الدعاوى المتعلقة " بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المقدمة من جملة الإيراد " لايبدأ " إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد " من شأنه أن على رب العمل ـ وبطريق التضمن واللزوم ـ عبء الإلتزام بأن يقدم إلى العامل بياناً برقم الأعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته ـ وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تلتزم هذا النص الآمر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان وإلتزمت موقف الإنكار وإكتفت بأن طلبت ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاترها وتقدير كمية الأقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لإجابته بعد أن قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل أكياس القطن الموردة ورتب على ذلك أن تقدير الحكم المستأنف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولاسبيل إلى التشكيك فيه ، فإنه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لايكون قد خالف قواعد الإثبات أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص .