⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12954 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1996-6-2 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه، مع أنه قدم من المستندات الرسمية ما يثبت أن البناء أقيم منذ سنة 1983، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاسئنافية بجلسة............ بانقضاء الدعوى الجنائية وقدم حافظة مستندات - وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله (لما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى خبير من وزارة العدل لتحقيق تاريخ إنشاء العقار على وجه التحديد وكانت أوراق الدوى لا تسعف المحكمة في تحقيق ذلك الدفع على وجه قطعي وكان المتهم قد رفض المثول أمام الخبير وحضر بجلسة المرافعة الأخيرة وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها... ومن ثم يكون الدفع المبدي من المتهم على غير أساس تلتفت عنه المحكمة). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند في رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل في الدعوى بحالتها، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية - لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانه فى المواد الجنائية ، وكذا الدفوع الجوهرية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة -وطلبت عقابة بالمواد 4، 22/1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983. ومحكمة ........ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة تعادل قيمة التكاليف والإزالة والمصاريف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهئية استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ............... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.