الطعن رقم 45518 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-6-10
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات . قبض . تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الأخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعا موضوعيا. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة............ غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردودا بأن الحكم بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع المبدي من الطاعنين واطرحه برد سائغ. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا ينال من ذلك، أن تكون هناك أحكام قد صدرت في دعاوى أخرى قضى فيها ببراءتهما تأسيسا على أنهما كانا في قبضة رجال الشرطة قبل صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وبطلان محضر التحريات لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم منهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. وفضلا عن ذلك، فإن الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها أن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا، وهو ما ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات، وكان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الأخر يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذا لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد اقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة ...... غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة ، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت فى الدعوى ، ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه فى مدوناته ، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً ، يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً فى تقدير الدليل يهدق إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة ــ فى يقين ــ مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءه وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن الإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة ، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب ، ولا عليها إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما ينعاه الطاعن الثانى من عدم عرضه على الشاهد الثالث ، فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعى أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين فى هذا الخصوص ، لا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن العبرة فى صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة ، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً ، وهو لا ينازع فيه الطاعن الثانى ، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان فى الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون ، ويضحى دفع الطاعن فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم ، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة ، فإن فى ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفى للرد على دفاع الطاعن الثانى الموضوعى فى هذا الخصوص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم: سرقوا السيارة المملوكة لـ ..... علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئناية . قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما "الطاعنيين" في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.