الطعن رقم 386 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - الاجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بتطهير العين المبيعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع قد استندت في قضائها بفسخ عقد البيع إلى أن البائع قد التزم في ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود واعتبرت هذا الإلتزام من الإلتزامات الجوهرية في مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وأن عدم وفاء البائع به رغم إعذاره يسوغ فسخ العقد طبقاً للمادة 157/1 من القانون المدني، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفي اعتبار الإلتزام المنصوص عليه في العقد سالف الذكر التزاماً جوهرياً - وهو التزام غير التزام البائع بضمان الإستحقاق - كما أنها حين رتبت على الإخلال بهذا الإلتزام وامتناع البائع عن الوفاء به بعد إعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون.