⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13361 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-7-1 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استدلالات . تفتيش . مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول: من حيث إن مبني الطعن المقدم من الطاعن الأول وهو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك انه اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغه، كما استدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه ولا يكفي لإثباته، واعتنق تصويرا لواقعة الضبط مستمدا من أقوال ضابطي الواقعة على الرغم من اختلافهما مع أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة دون أن تحفل بدلالتها أو ترد عليهما بما ينفيها، هذا إلى أنه عول في قضائه على تقرير المعمل الكيمائي مع قصوره في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائها على العنصر المخدر وأمسكت المحكمة عن إجراء تحقيق لتدارك هذا النقض، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها، لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله: وحيث إن كمية المخدر المضبوط مع كلا المتهمين 590.40 جرام بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن الأول -،3061.61 جرام بالنسبة للمتهم الثاني وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبئ ذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها في ذلك ما تضمنته التحريات التي تطمئن إليها المحكمة،. فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها مؤيدة بما تضمنته التحريات، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولا وكافيا في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى منعاه في هذا الصدد غي مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات صحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق بما شهدا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فاطرحتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيميائية أن المادة المضبوطة جميعها لنبات الحشيش المخدر، وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجديا ولا مصلحة له فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. ومن حيث إنه بالنسبة لأسباب الطعن المقدمة من الطاعن - بعد الميعاد - بتاريخ 21 من مارس سنة 1994، وما أثاره أمام هذه المحكمة بجلسة الأول من يوليو سنة 1996، فإنه لما كان الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 أنفة الذكر على خلاف هذا الأصل، إنما هو رخصة اسثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة، فإن هذا أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعه أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني: ومن حيث إن مبني الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، واعتنق تصويرا لواقعة الضبط مستمدا من أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقوليتها في حين ضرب صفحا عن أقوال شهود التفي ولم يعرض لها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن ما ينعاه الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقوليته تصوير الضابطتين لواقعة الضبط وإعراض الحكم عن مؤدي أقوال شهود النفي، فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول، هذا فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول، هذا إلى أن شمول التحريات لأكثر منت شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محضر عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو عمله أو الخطأ فى تحديد المحافظة التى يقيم بها ، لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث إن كمية المخدر المضوبط مع كلا المتهمين 40 ر 590 جرام بالنسبة للمتهم الأول ــ الطاعن الأول ــ 61 ر 3061 جرام بالنسبة للمتهم الثانى وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبىء بذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها فى ذلك ما تضمنته التحريات التى تطمئن إليها المحكمة ) . فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها مؤيدة تضمنته التحريات ، فإن قضاءه فى هذا الشأن يكون محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال اشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخافها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها بعد ذلك إن هى لم تعرض لقالة شاهدى النفى ما دامت لا تثق بما شهدا به ، إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان إحراز نباتات الحشيش فى أى طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية فى بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر ــ بفرض صحة ذلك ــ لا يكون مجديا ولا مصلحة له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير فى بيان أن المادة المضبوطة هى لنبات الحشيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن الأصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أى خصم غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 أنفة الذكر على خلاف هذا الأصل ، إنما رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة فى حالات معينه وردت على سبيل الحصر ، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، فإن الذى أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعة أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29/1، 33/1-ج، 36، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.