الطعن رقم 3660 لسنة 65 قضائية
النقض الجنائي
1996-7-9
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقتران
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة مع إحراز سلاح ابيض بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر افقده الشعور والإدراك ومع أن الحكم سلم بأنه احتسى مسكرا إلا أنه لم يبحث مدى اثر تناول المسكر على شعوره وإدراكه لأنه ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - انتفاء نية القتل ندبه لا يفترض قيامها في حقه تحت تأثير هذه الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أنه كان في حالة سكر فلا يفترض في حقه توافر نية القتل، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد، سلم بأنه كان في غير وعيه لتناوله شرابا كحوليا، وعرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله (الثابت بالأوراق والذي لا نزاع فيه أن المتهم والمجني عليه قد تناولا هذه المسكرات طواعية منهما واختياريا. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم اخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شرابا كحوليا دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعا على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر يتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في في الميعاد وبقبوله شكلا وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام في الطاعنين............و.......... في الحكم الصادر في القضية رقم......... لسنة.......... جنايات............. كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أ،ه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين............. و ............ .
وحيث إن بثبوت الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أي المتهمين الثلاثة - ............. و ............... اللذين قضي بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما. و............ والذين تجمع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج احد سائقي السيارات الأجرة من مدينة ........... إلى مدينة ........... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذا لهذا الاتفاق اعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة قرن غزال حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير في رؤية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدينة........... فوصلوا في التاسعة والنصف مساء يوم.............واخذوا في البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجني عليه ........... وشهرته ........... قائد السيارة الأجرة ..........وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة........ لقاء اجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسي الأمامي وجلس المتهم الثاني خلفه مباشرة على الكرسي الخلفي وبجواره المتهم الثالث وساروا في الطريق الذي رسموه وفي مكان قصى بعيد عن مرمي بصر وسمع الناس في ارض شركة........... استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعنا وضربا حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية وطعنية بالصدر والبطن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبي الشرعي أحدثت قطوعا نافذة بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعا حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبري وما صاحب ذلك من نزيف ادت إلى الوفاة وما أن استوثقوا من وفاته القوا به خارج السيارة التي تتاثرت فيها دماء المجني عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيها وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجني عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبي الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسلة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفني أن الجزء المكمل له ما زال في جهاز تشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجني عليه والتي تعرفت عليها شقيقته........... وقد اعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث وردوا الاعتراف أمام قاضي المعارضات بجلسة.......... قولا منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه أثناء وجودهم جميعا بالسيارة الأجرة قيادته انتقاما منه لسبق اعتدائه جنسيا على شقيقته.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافاتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وكذا من أقوال العميد..........والرائد.........والرائد...........و.............و............ ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور ........... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول............ في تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على استدراج المجني عليه بسيارته من مدينة .......... إلى.......... وقتله وسرقة سيارته وبيعها واعدوا لهذا الغرض من مطواة قرن غزال حملها هو وسكينا حملها المتهم الثاني ومفك حديدي حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجني عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدينة......... وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثاني والثالث في المقعد الخلفي ولما وصلوا مدينة............طلبوا منه السير في الطريق الذي وقع به الحادث وما أن وصلوا إليه حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعنا وضربا في جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامدة وفارق الحياة ثم القوا به خارج السيارة بعد أن استولى على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السيارة ومعه باقي المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إداراتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وارجع الحادث إلى الانتقام من المجني عليه تسبق اعتدائه جنسيا على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة........... .
واعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة على اتفاقه مع باقي المتهمين على استدراج أي سائق سيارة أجرة من مدينة............. وقتله وسرقة سيارته وتنفيذا لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة........... وتقابلوا مع المجني عليه الذي قبل توصيلهم إلى مدينة........... وركب المتهم الأول بجوار المجني عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدي وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجني عليه التوقف وانهالوا عليه ضربا وطعنا بالاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه القوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التي تعطلت بعد قليل وعند محاولة تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين في منزله ورددا اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلسة.......... .
واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول والثاني يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجني عليه بسيارته إلى مدينة............ وقتله انتقاما منه لسبق اعتدائه جنسيا على شقيقته المتهم الأول وبعد استدراج المجني عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هاربا واقر أمام قاضي المعارضات على أن المتهم الأول هو الذي قتل المجني عليه انتقاما منه لسبق اعتدائه جنسيا على شقيقته. وشهد العميد............. أن تحرياته السرية مع الرائدين..............و.............. دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا في استدراجه اقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعنا وضربا حتى أجهزوا عليه والقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوه وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلا أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلا بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسة مفاتيح السيارة قيادة المجني عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة.............تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثاني على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجني عليه، كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه في ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد................ والرائد............... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت................... شقيقة المجني عليه بأنها تعرفت على جث شقيقها وساعته المضبوطة وشهد..........مالك السيارة بأن المفاتيح المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في ارض فضاء ملك شركة........... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالي خمسمائة متر ملوثة بآثار الدماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى.
وثبت من التقرير الفني لإدارة مرور............ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجني عليه جرح قطعي حيوي حديث حاد طوله حوالي 2 سم واقع بيسار الجبهة احدث قطعا حادا وجرح قطعي حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعي حيوي حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد ويسار العنق وهذا الجرح احدث قطعا حادا بمقدم ويمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذا إلى اليمين للتجويف الصدري واحدثا قطعا حادا نافذا بارئة اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدري أحدثوا قطوعا حادة نافذة لكل من الأذنين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرى وثلاثة جروح قطعية حيوية طول كل منهما 4 سم بأعلى يمين البطين وأربع عشرين جرحا قطعيا بالصدر واليد والظهر البطن وبالعضد الأيسر والساعد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آلة حادة أو آلات حادة كمطواة أو سكين أو ما في حكمها ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين المضبوطين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصابته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما صاحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبري الأيسر ونزيف دموي.
وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيسا على خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافا منه وأن التهمة غير ثابتة في حقه.
وحيث إن المحكمة تطمئن لاعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث في هدوء وروية على قتل المجني عيه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذا لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدينة.......... واتفقوا مع المجني عليه توصيلهم إلى مدينة.......... وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجني عليه وانهالوا عليه طعنا وضربا بالمدى والسكين والمفك الذي كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته والقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بهم فتركوها ثم لاذو بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه من وجود عددي من الطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسكين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء عليه كما ساند هذا الاستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم وبها المفتاح المكسور الذي تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة يد المجني عليه والآلات المستعملة في ارتكاب الحادث.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بالات قاتلة (مدي وسكين ومفك حديدي) طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنه وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلا عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجني عليه.
وحيث نه عن ظروف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه.
وحيث أن المادة 234/2 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظروف الاقتران انه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميرها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات في أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماما عن جنايتي السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلا والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد وفر في بقين المحكمة أن المتهم........... في يوم.............. بدائرة مركز............... محافظة............... (1) قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار - مع آخرين صدر حكم بإعدامهما في قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم - بأن يبيتوا النية على قتله واعدوا لذلك آلات حادة (مطواة - سكين - مفك حديدي) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا وضربا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وقد اقتربت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في المكان والزمان سالفي البيان. (أ) سرقوا النقود والساعة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلا. (ب) شرعوا في سرقة السيارة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ........... قيادة المجني عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلا الأمر المعاقب عليه بالمواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابستها معاملة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه فى الميعاد وبقبوله شكلاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع قد نفذ حكم الإعدام فى الطاعنين .........و........... فى الحكم فى القضية رقم ....... لسنة ........... كالثابت من الإفادة المرفقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهمين الثلاثة ..................و...................... الذى قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهما ــ و ......................... والذين تجمع بينهم علاقة صداقة اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على استدراج أحد سائقى السيارات الأجرة من مدينة ................ إلى مدينة .......................... وقتله وسرقة متعلقاته والسيارة والتصرف فيها بالبيع وأقتسام ثمنها فيما بينهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا عدتهم من أسلحة من مطواة ( قرن غزال ) حملها المتهم الأول وسكين حملها المتهم الثانى ومفك حديدى حمله المتهم الثالث وبعد تدبير وتفكير فى روية وهدوء عملوا على تنفيذ خطتهم بأن ذهبوا إلى مدينة .................. فوصلوها فى التاسعة والنصف مساء يوم ......................... وأخذوا فى البحث عن الضحية ووقع اختيارهم على المجنى عليه ................... وشهرته ........................ قائد السيارة الأجرة ................. وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة .......................... لقاء أجر كبير فانصاع لرغبتهم وجلس المتهم الأول بجواره على الكرسى الأمامى وجلس المتهم الثانى خلفه مباشرة على الكرسى الخلفى وبجواره المتهم الثالث وساروا فى الطريق الذى رسموه وفى مكان قصى بعيد عن مرمى بصر وسمع الناس فى أرض شركة ............. استوقفوا المجنى عليه وانهالوا عليه طعنا وضربا حتى أجهزوا عليه بعد أن أحدثوا به إصابات عديدة قطعية بالصدر والبطعن والوجه والعنق والظهر كشف عنها التقرير الطبى الشرعى أحدثت قطوعاً نافذه بالرئتين اليمنى واليسرى والقلب وقطوعاً حادة بالأحشاء البطنية والشريان الكعبرى وما صاحب ذلك من نزيف أدت إلى الوفاة وما أن استوقفوا من وفاته ألقوا به خارج السيارة التى تناثرت فيها دماء المجنى عليه واستولوا على حافظة نقوده وبها ثمانية عشر جنيها وساعة يد كان يضعها وقام المتهم الأول بقيادة السيارة ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة ولما حاول تشغيلها انكسر مفتاح التشغيل قبل إدارتها فتركوها بالقرب من جثة المجنى عليه وإذ توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين هم مرتكبى الحادث وبناء على إذن من النيابة بتفتيش مساكنهم تم العثور بمسكن المتهم الأول على سلسة مفاتيح السيارة وبها جزء من المفتاح المكسور وثبت من التقرير الفنى أن الجزء المكمل له مازال فى جهاز التشغيل السيارة وعثر بمسكن المتهم الثانى على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد المجنى عليه التى تعرفت عليها شقيقته .................. وقد اعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة بارتكاب الحادث ورددوا الاعتراف أمام قاضى المعارضات بجلسة ................................. قولا منهم أن المتهم الأول قام بقتل المجنى عليه أثناء وجودهم جميعاً بالسيارة الأجرة قيادته انتقاما منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من اعترافتهم التفسيلية بتحقيقات النيابة وأمام قاضى المعارضات وكذا من أقوال العميد ..................... والرائد ......................... والرائد ......................... و.......................و................ ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير إدارة مرور ....................... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فقد اعترف المتهم الأول ............... فى تحقيقات النيابة بأنه اتفق مع المتهمين الثانى والثالث على استدراج المجنى عليه بسيارته من مدينة ................. إلى .................. وقتله وسرقة سيارته وبيعها وأعدوا لهذا الغرض مطواة قرن غزال حملها هو وسكينا حملها المتهم الثانى ومفك حديدى حمله المتهم الثالث وما أن تقابلوا مع المجنى عليه حتى طلبوا منه توصيلهم إلى مدينة ....................... وركب هو إلى جوار السائق والمتهم الثانى والثالث فى المقعد الخلفى ولما وصلوا مدينة ................. طلبوا منه السير فى الطريق الذى وقع به الحادث وما أن وصلوا إليه حتى استوقفوا المجنى عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً فى جميع أجزاء جسمه ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح جثة هامة وفارق الحياة ثم ألقوا به خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعة يده وقاد هو السايرة ومعه باقى المتهمين إلا أن السيارة توقفت فحاول تشغيلها ولكن انكسر بها مفتاح التشغيل وتعذر إدارتها فتركوها وهربوا من مكان الحادث وأرجع الحادث إلى الانتقام من المجنى عليه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقته وردد اعترافه أمام قاضى المعارضات بجلسة ....................... واعترف المتهم الثانى بتحقيقات النيابة على اتفاقة مع باقى المتهمين على استدارج أى سائق سيارة أجرة من مدينة .................... وقتله وسرقة سيارته وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا ثلاثتهم إلى مدينة.......................وتقابلوا مع المجنى عليه الذى قبل توصيلهم إلى مدينة .................... وركب المتهم الأول بجوار المجنى عليه ومعه مطواة قرن غزال وركب هو خلف السائق ومعه سكين وبجواره المتهم الثالث ومعه مفك حديدى وما أن وصولا إلى مكان الحادث حتى طلبوا من المجنى عليه التوقف وانهالوا عليه ضرباً وطعنا بالاتهم ولم يتركوه إلا جثة هامدة وبعد أن أجهزوا عليه ألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقودة وساعته وقام المتهم الأول بقيادة السيارة التى تعطلت بعد قليق وعند محاولة تشغيلها انكسر بها مفتاح التشغيل فتركوها وتم العثور على السكين فى منزله وردد اعترافه أمام قاضى المعارضات بجلسة .................... واعترف المتهم الثالث أنه تقابل مع المتهمين الأول والثانى يوم الحادث واتفقوا ثلاثتهم على استدراج المجنى عليه بسيارته إلى مدينة ......................... وقتله انتقاماً منه لسبق اعتدائه جنسياً على شقيقة المتهم الأول وبعد استدارج المجنى عليه إلى مكان الحادث قام المتهم الأول بضربه بمطواة قرن غزال كانت معه ثم ولى هارباً وأقر أمام قاضى المعارضات على أن المتهم الأول هو الذى قتل المجنى عليه انتقاما منه لسبق اعتدائه جنسيا على شقيقته .
وشهد العميد .............. أن تحرياته السرية مع الرائدين ....................و........................دلت على أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجنى عليه بالسيارة الأجرة قيادته لقتله وسرقة سيارته وما معه من متعلقات وإذ نجحوا فى استدراجه إقتادوه إلى مكان الحادث وانهالوا عليه طعناً وضرباً حتى أجهزوا عليه وألقوه خارج السيارة بعد أن استولوا على حافظة نقوده وساعته واستقلوا السيارة بقيادة المتهم الأول إلا أنها توقفت ولما حاولوا إدارتها انكسر بها مفتاح التشغيل مما تعذر معه سرقتها وإذ واجه المتهمين بالتحريات اعترفوا تفصيلاً بارتكاب الحادث وبإجراء التفتيش بناء على إذن النيابة عثر على سلسة مفاتيح السيارة قيادة المجنى عليه بمنزل المتهم الأول وبها المفتاح المكسور وبعرضها على صاحب السيارة .................... تعرف عليها وعثر بمنزل المتهم الثانى على مطواة قرن غزال وسكين وساعة يد تعرفت عليها شقيقة المجنى عليه .......................... كما اعترف المتهم الثالث باشتراكه فى ارتكاب الحادث وشهد كل من الرائد ........................... والرائد ................... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت ........................ شقيقة المجنى عليه بأنها تعرفت على جثة شقيقها وساعته المضبوطة وشهد ............... مالك السيارة بأن المفاتحي المضبوطة تخص سيارته وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجنى عليه فى أرض فضاء ملك شركة ...................... وأن السيارة تبعد عن الجثة بحوالى خمسمائة متر ملوثه بآثار دماء على معظم أجزائها الداخلية والخارجية من الناحية اليمنى .
وثبت من التقرير الفنى لإدارة مرور ............................ أن سبب عطل السيارة انكسار مفتاح التشغيل مما تعذر معه تشغيلها والسير بها وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بجثة المجنى عليه جرح قطعى حيوى حديث حاد الحواف طوله حوالى 2 سم واقع بيسار الجبهة أحدث قطعاً حاداً وجرح قطعى حديث طوله 2 سم أعلى أرنبة الأنف وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بمقدم الذقن وجرح قطعى حيوى حديث حاد الحواف طوله 10 سم ممتد بمقدم ويسار العنق وهذا الجرح أحدث قطعاً حاداً بمقدم يمين ويسار العنق وجرحان قطعيان حيويان طول كل منهما 2 سم بأعلى يمين الصدر نفذاً إلى اليمين للتجويف الصدر وأحدثا قطعاً حاداً بالرئه اليمنى وعشرة جروح طعنية بأعلى يسار الصدر نافذة للتجويف الصدرى أحدثوا قطوعاً حادة نافذه لكل من الأذين الأيسر للقلب والبطين الأيسر للقلب والرئة اليسرة وثلاثه جروح قطعية حيوية طول كل منها 4 سم بأعلى يمين البطن وأربعة وعشرون جرحاً قطعيا بالصدر واليد والظهر والبطن وبالعضد الأيسر والفخذ الأيسر وتحدث هذه الإصابات من استعمال نصل آله أو آلات حادة كمطواه أو سكين أو ما فى حكمهما ويجوز حدوثها من مثل نصل المطواة والسكين المضبوطتين ويجوز حدوث كل أو بعض الإصابات القطعية الحيوية من حافة المفك المضبوط وقد حدثت وفاته نتيجة إصاباته الطعنية النافذة والقطعية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته وما ساحبها من قطوع حادة ونافذة للرئتين والقلب وقطوع حادة بالأحشاء البطنية وقطع حاد بالشريان الكعبرى الأيسر ونزيف دموى . وحيث إن المتهم الثالث أنكر ما نسب إليه وطلب المدافع عنه براءته تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الأول والثانى على قتل المجنى عليه وأن إقراره لا يعتبر اعترافاً منه وأن التهمة غير ثابتة فى حقه . وحيث إن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين بتحقيقات النابة وأمام قاضى المعارضات وتستخلص منها اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث فى هدوء وروية على قتل المجنى عليه وسرقة السيارة وبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذا لهذا الاتفاق توجهوا يوم الحادث إلى مدينة ........................ واتفقوا مع المجنى عليه على توصيلهم إلى مدينة ........................ وما أن وصلوا إلى مكان الحادث حتى استوقفوا المجنى عليه وانهالوا عليه طعناً وضرباً بالمدى والسكين والمفك الذين كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على حافظة نقوده وساعته وألقوه خارج السيارة واستقلوا السيارة إلا أنها تعطلت بعم فتركوها ثم لاذوا بالفرار وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بجثة المجنى عليه من وجود عديد من الطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه كلها قطعية وطعنية تظاهر اعتراف المتهمين من طعنه وضربه بالمدى والسمين والمفك مما تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا فى الاعتداء على المجنى عليه وإزهاق روحه كما ساهموا فى سرقة السيارة ومتعلقات المجنى عليه كما يساند هذا الإستخلاص ضبط مفاتيح السيارة مع المتهم الأول وبها المفتاح المكسور الذى تبين وجود باقيه بالسيارة وكذا ضبط ساعة المجنى عليه والالات المستعملة فى ارتكاب الحادث .
وحيث إنه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهمين من طعنهم المجنى عليه بالآت قاتلة ( مدى وسكين ومفك حديدى ) طعنات عديدة متتالية فى أجزاء متفرقة من جسدة بلغت ما يزيد على أربع وثلاثين طعنه وتوجيههات إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقة وبطنه حتى أزهقوا روحه فضلا عن اعترافهم بانصراف نيتهم إلى قتل المجنى عليه . وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم فى حق المتهمين من إعدادهم خطة استدراج المجنى عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير فى هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه . وحيث إن المادة 234 / 2 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظروف الإقتران أنه يكفى لا نطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد أرتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تماماً عن جنايتى السرقة والشروع فيها مع حمل سلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات . وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المتهم ............. فى يوم .............. بدائرة مركز .......................... محافظة ................................ (1) قتل .............................. عمداً مع سبق الاصرار مع آخرين صدر حكم بإعدامهما فى قضية أخرى ونفذ عليهما الحكم بأن بيتوا النية على قتلة وأعدوا لذلك آلات حادة ( مطواة ـ سكين ـ مفك حديدى ) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته . وقد إقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه فى المكان والزمان سالفى البيان ( أ ) سرقوا النقود والساعة المبينة القدر والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه حالة كونهم يحملون أصلحة ظاهرة ليلاً . ( ب ) شرعوا فى سرقة السيارة المبينة الوسف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة ل ................. قيادة المجنى عليه حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة ليلاً الأمر المعاقب عليه بالمواد 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات . وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهم بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ........ 2- ........ 3- ...... المتهمون جميعاً: قتلوا........ مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك سلاحين حادين وأداة حادة راضة "مطواة قرن غزال وسكين ومفك حديدي" واستدرجوه إلي مكان ناء بعيد عن أعين المارة بالسيارة قيادته وأنهالوا عليه طعنا وضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية أخرتين، ذلك أنهم في نفس الزامن والمكان سالفي البيان 1- سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال حملهم الأسلحة وكان ذلك ليلاً. 2- شرعوا في سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات المملوكة لـ ........ قيادة المجني عليه ليلاً حال كونهم حاملين أسلحة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تعطل السيارة. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال". المتهم الثاني. أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً "سكين" وأحالتهم إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجمال الآراء إحالة أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25 مكرراً و 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق مع اعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما اسند إليهم وبمصادرة السلاحين والأدة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ........ ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الطاعنين الأول والثاني شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن الطاعنين الأول والثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعا. ومحكمة الإعادة -بهئية أخري- قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الكمرافق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة كل من ..... و .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة ....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمصادرة السلاحين والأداة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ........ إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدمة من الطاعنين وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنيين جميعاً وتحديد جلسة لنظر الموضوع.