الطعن رقم 21197 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1996-7-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم . اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فقد الحكم
⚖️ انقضاؤها بالتنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم............. المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود، فإن مجرد صدور حكم لا وجوده له تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554،557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحكمة، ولما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتى نيابة النقض الجنائى المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائى الصادر فى الجنحة رقم ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فقد . لما كان ذلك ، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود فإن مجرد صدور حكم لا وجود له تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . إذ كان ذلك ، وكانت جميع الإجراءات المقررة بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الضواحي قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه للإيقاف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة بورسعيد الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/............ المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.