الطعن رقم 385 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الغاء القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محل تطبيق المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون . أما الحكم الصادر من محكمه الإستئناف بعدم جواز إستئناف حكم المحكمة الإبتدائية فإن الطعن فيه بالنقض جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على بطلان كل إتفاق على أجرة تجاوز الحد الأعلى الجائز قانوناً ،فإن لازم ذلك هو عدم الإعتداد بالشرط الذى يرد فى عقد الإيجار متضمناً الإتفاق على الأجرة التى تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدلة بالقانون 55 سنة 1958 . و إذ أطرح الحكم هذا الشرط فى شأن تحديد أجرة العين موضوع النزاع فإنه بذلك يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و القوانين الملحقة به ، و من ثم فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن عليه بالإستئناف طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أجازته المادة 396 مرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء . و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1957 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية و ذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف .