الطعن رقم 15242 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-9-1
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام أخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى إلا انه تمسك بحضور المحامي الأصيل وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه الأستاذ/ ..............المحامي عن الأستاذ/............... المحامي الموكل وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل حيث إنه يؤدي العمرة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من ابريل سنة 1994 كطلب الحاضر مع المتهم لحضور محاميه الأصيل. وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه الأستاذ/............... المحامي والتمس التأجيل لحضور الأستاذ/................ المحامي الموكل. وقد اثبت بمحضر الجلسة بعد ذلك ما يأتي. والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة وإبداء ما يشاء من طلبات فامتنع وصمم على طلبه، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المناولة. ثم أصدرت حكمها بعد ذلك. ولما كان يبين مما تقدم أن الطاعن تمسك بحضور محاميه الأستاذ/............... المحامي وأن المحكمة وإن أجابت هذا الطلب أول مرة، فأجابت الدعوى إلى جلسة 13 من ابريل سنة 1994 لحضور الأستاذ/.............. مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعن، إلا أنه لما لم يحضر بتلك الجلسة لم تر التأجيل مرة أخرى لحضوره، على الرغم من حضور الأستاذ/........... وإصراره على ذلك وعدم مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محاميا أخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملا، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة. لما كان ............ يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن أمتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامى الطاعن الأصيل ، ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محمياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبدء دفاعه كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم عليه بأنهما أولاً: قتلا عمداً .......... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية علي قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قادصدين منذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيا: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (بندقية). ثالثاً: أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة لنارية دون أن يكون مرخصاً لأيهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6/1، 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.