الطعن رقم 16287 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-9-10
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته من واقع دليل فني، وكما أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات رغم أن سماعهم لم يكن متعذرا ولم يتنازل الطاعن عن سماعهم فضلا عن أقوالهم لم تل بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلاف بين المتهم والمجني عليه على الري قام المتهم بخنق المجني عليه من رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى اسفسكيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أو لهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والأخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الأجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى إسفنكسيا الخنق العنقى بالضغط اليدوى على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجنى عليه التى أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً و الاخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم ـ الطاعن طلب مناقشة الطبيب الشرعى فإجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع فى الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أى من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمنى عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعن وأخر قضى ببراءته بأنهما قتلا ........ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قاما بالإمساك به والضغط علي عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية علي أبناء المجني عليه القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً باملادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنيه عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.