الطعن رقم 383 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء سريان الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستحق الفوائد التأخيرية - على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني - إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.