⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11803 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1996-11-12 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قذف . جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وعمر بريك ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم دانه رغم ما دفع به من عدم توافر ركن العلانية وانتفاء القصد الجنائي دون أن يرد على دفاعه مما يعيب الحكم. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية خطابا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز, وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح, وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من إنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطابا تناولته أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه, وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ماهو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه فى صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذى وجهه الطاعن الى المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطاباً تداولته أيدى موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجانى قد قصد الى إذاعة ما أسنده الى المجنى عليه . وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد الطاعن بوصف أنه أسند ونسب إليه بواسطة الكتابة أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره لدي أهله ووطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبغ واحد وخسمين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... المحامي ...... عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.