الطعن رقم 5996 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1996-11-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم . تعدى على ارض مملوكة للدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على ارض مملوكة للدولة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي بإقامة بناء عليها قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكررا من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعة أ وقضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات, ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى, واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباته في الحكم, ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التى استندت اليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يتعين على الحكم بالادانة فى جريمة التعدى على ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل بالاحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثبات فى الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2- تعدي علي أرض زراعية مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن أقام عليها البناء المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمتين والإزالة علي نفقته. استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية "مأمورية المحلة الإستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولي وتغريمه عشرين جنيها وإلزامه برد العقار المغتصب وما عاد عليه من منفعه والإزالة علي نفقته عن التهمة الثانية.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.