⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29333 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-11-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد القبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام واحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبب, ذلك بأنه اطرح دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك, بما لا يسوغ اطراحه وتغاطي عما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لخلو الأوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذي أجراه كما أن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش جاء باطلا لعدم جدية التحريات واعرض الحكم عن شهادة شهود النفي بجلسة المحاكمة, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل بالمعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة ذلك ورد عليه في قوله "وحيث أنهى عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور عن النيابة العامة وتطمئن إلى أقوال لشهود الإثبات تمام الاطمئنان". وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا مناه بالأدلة السائغة التي أوردتها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه ردا سائغا لطراحه, فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكانا من المقرر أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من تفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره, هذا فضلا عما ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة, وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ولا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة, لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب, وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة, وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصلي قد استعان بغيره لضبط وتفتيش الطاعن بعد أن رافقه إلى منزله فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ويعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان يبين إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات, وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما دام تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك, وكان من المقرر انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها منة سلطة تقديرية أن تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به, هي غير ملزمة بالإشارة على أقوالهم ما دامت لم تستند غليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أناه لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها, ومن ثم فإنا ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحال لا يجريه باسم من ندب وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المندوب الأصلى قد إستعان بغيره لضبط وتفتيش الطاعن بعد أن رافقه إلى منزله فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ويعيد عن محجه الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احرز جوهرا مخدرا (حشيش) بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الاول الملحق والمستبدل بالقانون الاخير بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط والصديرى المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .