الطعن رقم 17815 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب . جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها الأثير على المجني عليه وحمله على تسليم ماله للطاعن, فضلا عن أن من ما صدر عن الطاعن - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون مجرد أقوال وإدعاءات لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة 336 من قانون العقوبات وما تتطلبه من توافر الطرق الاحتيالية استطرد مباشرة إلى القول "وعليه وكان الثابت ما أبانت عنه الدعوى أن المتهم عند عرضه مشروع شراء مواد البناء للمجني عليه أوهمه أنه يعمل في ذلك المجال مع شريك أخر له الأمر الذي أدى إلى حصوله على المبلغ منه وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدي المجني عليه حيث ذكرا أن المتهم قرر في حضورهما مصمما على احتياله أنه دفع هذا المبلغ على ذمة شراء الحديد والأسمنت ................... وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المجني عليه مما تقوم به الجريمة في حق المتهم ويتعين معاقبته عملا بالمادة 336 عقوبات ................, لما كان ذلك كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه الاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أ و إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أور مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بارتكابها, بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بإرتكابها .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح الفيوم ضد الطاعن بوصف انه استعمل طرقا احتيالية الغرض منها تحصيل مبالغ من الطالب بدون وجه حق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس الطاعن شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/00000000 المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .